المقصود باللاجئين في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977:
“نصت الفقرة الرابعة من المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة على عدم جواز نقل أي شخص محمي في المجال إلى بلد يخشى فيه التعرض للاضطهاد بسبب آراءه السياسية أو عقائده الدينية”.
كما نصت الفقرة 01 من المادة 49 من نفس المعاهدة على حظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم إلى أراضي دولة الاحتلال أو أي دولة أخرى أيا كانت الدعاوى.
كما نص البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدات جنيف بخصوص ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في المادة 73 منه على: وجوب حماية الأشخاص الذين كانوا بدون وثيقة تثبت انتمائه لدولة الإقامة أو كانوا لاجئين وبدون تمييز) كما ينص البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 في المادة 17 على: “لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب متصلة بالنزاع” وكذلك تنص المادة 85 البروتوكول الإضافي الأول على: “عدم جواز ترحيل السكان المدنيين من طرف دولة الاحتلال …”)
يلاحظ أن اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها الإضافيين لم يضعا تعريفاً واضحاً للاجئين في القانون الدولي الإنساني فهي اكتفت بتعداد بعض الأعمال المحظورة والتي تؤدي بالسكان المدنيين إلى اللجوء عن أراضيهم، كذلك عددت بعض الأفعال التي يتعرضون لها والتي تعد انتهاكات للقانون الإنساني.
فالاتفاقية لم تتعرض لتعريف اللاجئين الذين يهاجرون عادة في شكل جماعي عبر الحدود الدولية للبحث عن أماكن أكثر أمناً، وهذا خوفهم من التعرض لانتهاكات أطراف النزاع.
بل إن المادة 45 في فقرتها الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة عرّفت اللاجئ بأنه الشخص الذي فر من وطنه خوفاً من تعرضه للتعذيب والاضطهاد من طرف حكومة دولته بسبب معارضته لسياساتها الداخلية، أو كان سبب الخروج هو الاضطهاد بسبب معتقداته الدينية، كما نلاحظ أن هذه المادة لم تعالج كذلك اللجوء الجماعي الذي يحدث عادة بسبب خوف هؤلاء السكان من التعرض لانتهاكات أطراف النزاع أثناء النزاعات المسلحة.