
باستثناء الافتتاحية والبيانات الموقعة من الحزب. فإن النصوص والمقالات الواردة في العدد لا تعبر بالضرورة عن رأي الحزب
الافتتاحية:
نظرة إلى “حزب الله”
منذ اغتيال الأمين العام ل” حزب الله” السيد حسن نصرالله في 27أيلول2024، اندلعت اشتباكات فكرية – سياسية أظهرتها ردود الفعل على الاغتيال في الوسط السياسي العربي، وبالذات السوري واللبناني وإلى حد أقل في اليمن والعراق ، وقد بان من ردود الفعل المذكورة ، والتي كانت خريطتها مبنية على اصطفافات لها علاقات بالأزمة اللبنانية واصطفافاتها وبالأزمة السورية واصطفافاتها وبموقف شرائح عديدة اجتماعية في لبنان وسوريا والعراق واليمن بين مؤيد ومناهض للتدخل الايراني في تلك الدول وبموقف عربي عام تنقسم مواقفه الرسمية والاجتماعية بين من يرى في طهران داعماً للقضية الفلسطينية وبين من يراها تلعب على صراع هو دينامو تطورات المنطقة الاقليمية ، وكثيراً من الأحيان دواخل بلدانها منذ عام1948، من أجل أن تساوم من خلال ذلك مع واشنطن لفرض نفسها على واشنطن ونيل اعترافها بايران بوصفها”القوة الاقليمية العظمى”على حد تعبير القائد السابق للحرس الثوري الايراني الجنرال رحيم صفوي في عام2013، وهذا هو المفتاح التفسيري عند الكثيرين من العرب للعداء الاسرائيلي لايران ، وليس دور طهران في دعم “حزب الله” أوحماس سوى الطريق من أجل أن تقول ايران أنها تملك مفتاح اشعال أواطفاء الصراع مع اسرائيل كوسيلة ضغط على الغرب الأميركي- الأوروبي للوصول إلى أجنداتها الاقليمية، في ظل استقالة الأنظمة العربية من هذا الصراع .
ليس السيد حسن نصرالله في وضعية ياسر عرفات أوخليل الوزير(أبوجهاد) أوجورج حبش، الذين بعدهم الفلسطيني في مواجهة اسرائيل كان هو أساس مسيرتهم ، ولوأن انخراط منظمة التحرير الفلسطينية في الداخلين الأردني واللبناني في السبعينيات قد أعطى بعض الشوائب لهذا البعد الفلسطيني عندهم، رغم أن السيد نصرالله ، إذا أردنا الانصاف التاريخي ، هو أكثر من آلم دولة اسرائيل منذ قيامها في يوم 14أيار1948، وهو الوحيد الذي نجح في عام2000عبر الكفاح المسلح في اجبارها على الانسحاب من أراضِ عربية احتلتها، وهو الوحيد الذي هزم الجيش الاسرائيلي في حرب عربية – اسرائيلية هي حرب عام2006إذا أخذنا تعليق وزير الدفاع الاسرائيلي السابق موشيه أرينز على تلك الحرب:” عندما يفشل جيش نظامي في تحقيق أهدافه من حرب في مواجهة مليشيا فإنه يكون مهزوماً في تلك الحرب”.
السيد نصرالله له أبعاد ثانية وهو يواجه دولة اسرائيل، ربما لاتكون هي الأساس في داخل شغاف قلبه التي تظهر من لمعة عينيه عندما ينطق كلمة فلسطين ، ولكنها الأساس عند صاحب القرار في طهران، أي ” الولي الفقيه” السيد على الخامنئي ، الذي قال السيد نصر الله في خطاب علني أنه “جندي في حزب ولاية الفقيه” ، ولم يخفي في أكثر من خطاب أنه يأخذ السلاح والمال من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي قائدها هو “الولي الفقيه”.
ف “حزب الله” في لبنان له أبعاد عديدة أخذها في مسيرته التي بدأت منذ انشائه عام 1982، ذلك الانشاء التي تشير الكثير من المعلومات التاريخية وبعضها مازال غامضاً أنه تم بقرار ايراني وأنه بالثمانينيات كانت هناك قيادة ايرانية مباشرة للحزب من الحرس الثوري الايراني مع واجهات لبنانية، وأن هذا قد تعدًل في عام 1992مع تولي السيد نصرالله للأمانة العامة للحزب، والمؤشرات تدل على أن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس منذ عام1997، وهو الذي كان حتى اغتياله عام2020( ومن بعده اسماعيل قآاني) يدير أذرع ايران العسكرية الخارجية وينسق مع القوى العسكرية الحليفة لطهران، كان اطمئنانه لإخلاص السيد حسن لايران قد جعله لايقوم بتدخلات مباشرة في شؤون الحزب إضافة لثقته في كفاءاته القيادية العالية.
يجب هنا أن نعدد الأبعاد المختلفة ل”حزب الله”:
1- بعد الصراع مع اسرائيل وكون “حزب الله” إضافة لكونه في موقع مجابهة اسرائيل من لبنان فقد كان القناة الايرانية لتمويل وتسليح الفلسطينيين في حركتي حماس والجهاد.
2- البعد الايراني.
3- البعد اللبناني : حيث استغًل الحزب انجازاته اللبنانية في تحرير الجنوب وفي حرب2006 من أجل فرض هيمنته على القرار السياسي للدولة اللبنانية منذ عملية 7أيار2008والتي وصلت لفرض رئيس هو ميشال عون في عام2016 كان واجهة لتلك الهيمنة وتطبيقاً عملياً لها، وكان انتخاب عون حصيلة لسنتين ونصف من الفراغ الرئاسي فرضه
“حزب الله” على اللبنانيين ثم أتى الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران عام2015لكي تكون احدى حصائله الاقليمية مجيء عون لقصر بعبدا كماكان هناك عربون مسبق لذلك الاتفاق هو سيطرة الحوثيين على صنعاء عام2014 ومعارضة الرئيس الأميركي باراك أوباما لحملة السعودية ضد الحوثيين في آذار2015قبل أربعة أشهر من توقيع الاتفاق النووي في فيينا . هذا البعد اللبناني عند “حزب الله” كان عملياً له ترجمات هي اشعال جمرة نار المذهبية في لبنان من جديد وبالذات بين السنة والشيعة حيث لم يرى اللبنانيون الآخرون ، غير الشيعة ، بأكثر من كونها هيمنة للشيعة على الدولة اللبنانية مثلما كان الموارنة في حالة هيمنة عليها بين عامي1943و1975 وهو ماكان سبباً،مع البعد الفلسطيني، لاشتعال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي1975و1989، ثم أتى اتفاق الطائف لكي يقيم سلماً أهلياً لبنانياً منذ يوم 13تشرين الأول من عام1990مع إزاحة ميشال عون من قصر بعبدا باتفاق أميركي- سوري- سعودي، ثم قام “حزب الله” بكسر هذا السلم في عملية 7أيار2008 .
4- البعد السوري: عند السوريين يوجد بعداً قوياً في العداء لدولة اسرائيل يسود نسيجهم الاجتماعي منذ عام1948، وهو لايوجد مثيل له في دول عربية أخرى ، وقد كان السوريون بمختلف أطيافهم ، السياسية والدينية والطائفية والقومية ، في تفاعل قوي من التأييد مع تحرير جنوب لبنان عام2000 وفي تأييد “حزب الله” في حرب2006. ولكن ، منذ تدخل “حزب الله” في الأزمة السورية واشتراكه العسكري فيها مع السلطة السورية منذ شهر نيسان2013انقسم السوريون في الموقف من “حزب الله”، وكانت خريطة هذا الانقسام وفق انقسام السوريين في خطي الموالاة والمعارضة الذي ظهر في الأزمة السورية البادئة عام2011، وهو بدأ ومازال مستمراً منذ نيسان2013، وقد ترجمت حرفياً تلك الخريطة في الموقف من السيد حسن نصرالله بعد اغتياله في يوم 27أيلول2024، مع استثناءات قليلة.
5- البعد العربي: كان “حزب الله” صاحب دور رئيسي في انشاء مليشيات شيعية عراقية منذ عام2003مارست الاضطهاد والتهجير الطائفيين، وكان له دور رئيسي وربما محوري وفق مايشير يمنيون عديدون في هيكلة وتطوير القوات المسلحة للحوثيين بعد عام2014 وفي تطوير قدراتهم في المسيرات والصواريخ وفي كل مايتعلق في قيام “دويلة خفية ” تحكم واجهات إدارية من وراء الستار .
هذه الأبعاد الخمسة ل “حزب الله” لايمكن فصلها عن بعضها البعض ، مثل القول عند البعض من العرب بأن ” بعد الصراع مع اسرائيل” هو النظارة الأساسية التي “يجب ” أن تكون عند النظر إلى “حزب الله” وترك النظارات الأخرى على الطاولة وعدم وضعها على العينين، ف”حزب الله” في مجابهته لاسرائيل لاتنظبق عليه مقولة ماوتسي تونغ حول (التناقض الرئيسي) التي قالها عام1937من أجل توحد الصينيين ونبذ خلافاتهم في مجابهة الغزو الياباني للصين، فأبعادهه الأربعة الأخرى في حالة تماهي ماهوي عضوي مع بعده المتمثل في مجابهته لاسرائيل وتختلط معه ، فتلك النظارات الخمسة تًتركب في نظارة واحدة، وهذا مختلف عن رأي كثيرين بأن البعد الايراني في “حزب الله” هو النظارة الوحيدة التي “يجب” النظر من خلالها إليه وإلى أبعاده الأخرى من حيث أن ايران تستخدم أذرعها ، و” حزب الله” هو ذراعها الرئيسية ، من أجل المساومة والمقايضة والضغط من أجل أن تكون “القوة الاقليمية العظمى” عند واشنطن وليس تل أبيب، وهذا هو سر الخلاف الأميركي- الاسرائيلي تجاه الموقف من ايران ، وسر محاولة نتنياهو المحمومة منذ أيام أوباما إلى ضرب ايران بالضربة القاضية ، وسر كبح واشنطن في عهدي أوباما وبايدن له عن فعل ذلك.
عندما أتى الخميني للسلطة في طهران عام 1979، رحبت التيارات الماركسية والعروبية والاسلامية والكردية به ، ولكن السؤال الآن الذي يفرض نفسه : هل كانت نتائج الثورة الاسلامية الايرانية ونظامها الاسلامي ايجابية على المنطقة أم سلبية ، مادامت السياسات تقاس بنتائجها وليس بمضامينها، وهذا لايشمل نتائج مافعله الخميني وخامنئي بالمنطقة فقط بل مافعلته أذرعهم في المنطقة والعرب بالذات، فهل كانت النتائج ايجابية أم سلبية؟..
——————————————————-
حول عام جرى منذ يوم السابع من أوكتوبر
إسرائيل، الصورة الأوضح للنظام العالمي الناشئ على أنقاض هيروشيما وناكازاكي، هي رمز للتطوّر التكنولوجي والعسكري والاقتصادي وحتى العنصري، تتجلى هذه الصورة، أكثر ما تتجلى، في حرب الإبادة التي تشنها على غزة بعد 7 أكتوبر واجتياحها للبنان بعد قصفها للضاحية وتصفيتها للأمين العام لحزب الله وأغلب القادة العسكريين والسياسيين في الحزب.
كثيرون في الإعلام المرئي والمكتوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يُسلّطون الضوء على آلام الضحايا وأحبتهم الذين ماتوا وأصيبوا، ومعاناتهم ليدينوا حماس والمقاومة، وبعض النخب السياسية والفكرية التي تنسى القاتل وتطعن بالقتيل، بل وتعتبر أن حرب إسرائيل هي لضرب أذرع إيران (حماس، حزب الله)، وقد نسوا أو تناسوا أن المعركة ليست ضد إيران، بل ضد شعب فلسطين وأن عديد من المجازر ارتكبتها إسرائيل بالعرب الفلسطينيين زمن شاه إيران، الحليف الأكبر لإسرائيل في المنطقة وقتئذٍ، وكأن جرائم التطهير العرقي لم تمارسها إسرائيل منذ تأسيسها لليوم، أولى هذه الجرائم 1948 أطلقت عليها الأنظمة العربية مصطلح النكبة. يرى الكاتب الإسرائيلي آلان بابيه أن استبدال التسمية الحقيقية لما جرى (تطهير عرقي) بتسمية أخرى (نكبة) يُعتبر جريمة حقيقية اقترفتها تلك الأنظمة بحق شعب فلسطين.
السابع من أكتوبر ليس السبب المحرك لبطش الآلة الصهيونية، إنما نتيجة لإهمال المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية بأكملها، ومع ذلك يتحدث إعلامي عربي شهير: “آلاف الأطفال حرموا من عالمهم الجميل؟” ، كأن البدائل السياسية متوفرة، والحقوق عادت إلى أصحابها، و” أن قسم من الفلسطينيين صمموا على القتل لتنفيذ أجندات إيرانية”، وذهب آخرون أبعد من ذلك، ليقولوا إن كل ما جرى كان بأوامر نتنياهو وخُطط له مسبقًا من اليمين الإسرائيلي. حقيقة الأمر أن الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال وتخاذل المجتمع الدولي لا يملك إلا خيار المقاومة، وللمقاومة ضريبة دفعتها كل شعوب الأرض حتى نالت حريتها.
هناك مثال أكثر وضوحًا: بعد اجتياح بيروت 1982، خرجت قيادة فتح إلى تونس، وبعد خروجها بأقل من عشرة أيام ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة صبرا وشاتيلا وراح ضحيتها آلاف الفلسطينيين “الآمنين”. وحتى في تونس اغتيل بعضهم، مثل أبو جهاد وأبو إياد ونجا أبو عمار بعد محاولة قتله، أبوعمار الذي قدّم تنازلات كثيرة من أجل أن توقع منظمة التحرير “اتفاقية السلام” وقال حينها: لم يكن بالإمكان أفضل مما كان. مع ذلك، لم تلتزم الحكومات الإسرائيلية بالاتفاقية، وبقي الاحتلال العسكري.
ضرب حزب الله والضاحية:
ليست هذه السطور لكتابة تاريخ حزب الله منذ تأسيسه، لكن ما حققه حزب الله في صراعه مع إسرائيل عجزت عنه كل الأنظمة العربية. وكان أمينه العام الراحل مصدر قلق لإسرائيل أكثر من عبد الناصر وكل القادة والزعماء العرب مجتمعين.
منذ عام 1968، وبعد اختطاف منظمة التحرير لطائرة من طائرات العال، ردت إسرائيل بقصف مطار بيروت، وكان أول تدخل عسكري في لبنان. واستمرت التدخلات العسكرية كلما اقتضت حاجة إسرائيل، و في 1973 نفذت عمليات اغتيال بعض القادة الفلسطينيين كمال عدوان ويوسف النجار وكمال ناصر في لبنان. وفي عام 1978، دخلت إسرائيل لبنان لإبعاد مقاتلي منظمة التحرير لشمال الليطاني، لتحتل يومها إسرائيل الجنوب وتتسبب في نزوح قرابة 250 ألف لبناني عن بيوتهم. انسحبت بعد ثلاث أشهر من جنوب الليطاني بعد قراري مجلس الأمن 425 و 426، لتعود مرة ثانية عام 1982 ولا تنسحب إلا عام 1985 من شمال الليطاني ،بعد أن اطمأنت على حدودها الذي يحرسه رجل إسرائيل في لبنان أنطون لحد وجيشه الجنوبي.
في ظل هذه الظروف نشأ حزب الله كحركة شيعية في عام1982 (الأمل الإسلامية) وتحولت لاحقًا إلى حزب تبنى أيديولوجية ولاية الفقيه. وسرعان ما كانت الحركة في مواجهة إسرائيل وحلفائها كجيش لبنان الجنوبي، وكانت وراء تفجيرات السفارة الامريكية ومقر قوات المارينز الأميركية ومقر القوات الفرنسية في لبنان ، الحدثان اللذان كانا سبب انسحاب الأميركان والفرنسيون بقواتهما من الأراضي اللبنانية .
بدأت العمليات العسكرية، وبأسلوب العصابات، ضد إسرائيل، لتحقق انتصارات عديدة وخسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين. وانتقل ذلك إلى داخل تل أبيب، فقد ظهرت أصوات تطالب بالانسحاب من لبنان وجميع الأراضي العربية أشهرها الحركة النسائية المعروفة باسم (الأمهات الأربعة). بعدها جاء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بعام 2000.
يمكننا القول إن حزب الله وأمينه العام الذي اغتيل بغارة إسرائيلية شكلا مصدر قلق داخل إسرائيل أكثر من الراحلين ياسر عرفات وأحمد ياسين وأكثر من كل الأنظمة بدءًا بعبد الناصر وحتى يومنا الحالي. رغم ذلك ، فحزب الله ليس حزباً “إلهياً”، كماقال النائب علي عمار بعد حرب2006 في أحد خطاباته،بل ارتكب عديد من الأخطاء السياسة، كاحتلال بيروت 7 أيار2008 وتحالفه مع طبقة سياسية فاسدة، وارتهانه التام للقرار الإيراني، الارتهان الذي قد يكون سبب تدخله في سوريا بعد 2011، وقد يكون السبب نفسه في امتناع حزب الله عن تطبيق مبدأ (وحدة الساحات)، إيران التي لا ترغب في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا ترغب في تصعيد الحرب وامتدادها، فوصفها رئيسها الجديد بزشكيان بقوله: “أخوتنا في أمريكا”، ولم يردد وصف ” المرشد الايراني” بأنها “الشيطان الأكبر”.
ما الذي منع حزب الله من إشعال جبهته مع إسرائيل، ولو فعلها ما نتائجها؟ قصف الضاحية وقتل قادة حزب الله العسكريين وأمينه العام؟ ماذا لو توحدت الساحات في غزة وجنوب لبنان ومعهم عرب 1948 ؟ هل سيكون المشهد كما نراه اليوم؟ وهل كنّا لنسمع أصوات من اعتبروا إسرائيل ليست المجرم الذي عليه دفع الدية، بل”الضحية التي يجب أن تثأر؟ “.
إيران دعمت حزب الله وحماس نتيجة غياب الدور العربي وضعفه، دعمت الحوثي والحشد الشعبي، هل هذا الدعم لنصرة المسلمين؟ لماذا لم تدعم الآيغور؟ وكان “المرشد الايراني” قبل أيام قليلة يعتبر حربه مع أحفاد يزيد، وهو لا يعلم أن في أصغر قرية يسكنها السنّة هناك عشرات الشبان يحملون اسم علي وحسن وحسين بينما لا تجد يزيد في مدينة كاملة.
استغلت إيران فراغ القوة في المنطقة، وتريد أن تستثمر في فائض قوتها، شأنها شأن أي بلد آخر، وحربها مع إسرائيل تنطلق من هذه النقطة، إنما ليست حربًا وجودية كحربنا مع إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن ندين المقاومة إن قبلت دعمها في زمن لا داعم للمقاومة ولا عداء لإسرائيل بعد موجة التطبيع الخليجية وخروج القاهرة من المشهد وضعف دمشق وبغداد.
يتلخص صراعنا مع إسرائيل في “إما أن نبقى أو نزول”، لذلك ستبقى المقاومة ولا يمكن اقتلاعها وستظل فلسطين مؤشرًا مهمًا على نوعية النظام الذي يحكم العالم بأسره، نظامًا وضعه الأقوياء، ومهما تضّمن من قيم أخلاقية وإنسانية، تظل فلسطين تذكيرًا دائمًا بأن هذه القيم لا تسري في جميع الحالات، ومثلما تشكّل إسرائيل دولة استثناء في كتب التاريخ، فإن فلسطين هي الاستثناء في الشرائع الدولية.
———————————————
عن الشماتة بحزب الله
– مازن كم الماز –
لست هنا لاتهام حزب الله و النظام الايراني ، هذا متروك “لأولياء الدم” حسب العرف و هؤلاء لم نسمع منهم أية كلمة حتى الآن ، و لا للدفاع عنهم ، فهو و غيره يفترض أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم و هذا “أضعف الإيمان لم “تهزم” الثورة السورية أو لنكون أكثر تحديدًا الثوار السوريون بسبب تدخل حزب الله عسكريًا … لا يمكن أن يكون تدخل عدة مئات أو عدة آلاف في أحسن الأحوال من مقاتلي حزب الله هو السبب في هزيمة عشرات إلى مئات الآلاف من مقاتلي المعارضة ، كما أن مقاتلو حزب الله لم يتسلحوا بأسلحة لم تكن موجودة عند مقاتلي المعارضة على اختلاف مشاربهم، بل تمامًا ، وعلى العكس من المواجهة بين حزب الله و الجيش و المخابرات الاسرائيليين ، لم يتعرض حزب الله لمقاتلي المعارضة السورية بهجمات على غرار الضربات الالكترونية التي تعرض لها حزب الله ، و باستثناء سلاح الجو الروسي ، الذي لا تقارن غاراته بغارات سلاح الجو الاسرائيلي ضد حزب الله ، تم خوض الحرب السورية السورية بنفس الأسلحة تقريبًا و حتى الهجوم الكيماوي على الغوطة لم تكن له أية أهمية عسكرية ، و للتذكير فقط فان أغلب انتصارات معارضي النظام تحققت بأسلحة متواضعة و قبل أن تنفتح حنفية الدعم الخليجي و حتى الأوروبي و الامريكي. لم نسمع ممن اعترض على وجود مقاتلي حزب الله على الأرض السورية و ممن اعتبر ذلك سببًا لخصومة و عداء مع الحزب و مع حتى كل شيعة لبنان و العراق و العالم ربما ، مثل ذلك الاعتراض على وجود مقاتلين شيشان و كازاخ و توانسة و عراقيين ( سنة هذه المرة ) و مصريين و أردنيين و سعوديين و حتى امريكان و لا على قيام هؤلاء بقطع رؤوس سوريين ، عرب و سنة بالمناسبة ، و لا على رجمهم نساءا سوريات ، عربيات و من الطائفة السنية تحديدًا ، و لا احتلال بيوت سوريين آخرين بعد طرد سكانها و بالمناسبة لم يحدث هذا فقط في كفريا و الفوعة و عفرين فقط ، بل أيضًا في الرقة و دير الزور … و للعشائر العربية ، السنية في معظمها ، ثأر مع هؤلاء أكبر بكثير مما لها مع حزب الله و لا تتوقف وطنية هؤلاء هنا ، فتوجد اليوم قوات من جيوش خمس دول على الأقل على الأرض السورية دون أن يعنيهم ذلك لا مباشرةً و لا بأي شكل من الأشكال باستثناء تلك التي يعتبرونها معادية لهم و بالتالي “للسوريين” . و بينما يتحدث هؤلاء ، محقين ربما أو لا يبقى هذا أمرًا مفتوحًا للنقاش ، أن فكرة الوطن نفسها يفترض أن تعني جملة حقوق و امتيازات منها إمكانية الحصول على وسائل الحياة بل و على مستوى معقول من الرفاهية من دون الحاجة للعمل و بينما يعيدون تعريف الحرية و تحديد “حدودها” لتعني حريات شبه مطلقة لهم تحديدًا دون خصومهم سواء في الغرب أو هناك في أرض “الوطن” ; و أن واجب المجتمع الدولي تأمين وطن بديل يؤمن كل ذلك ، لنا تحديدًا دون العالمين و بالتأكيد دون الخصوم ، يبدو – حسب وجهة نظرهم – حتى خوض الحروب و الانتصار و الموت واجب المجتمع الدولي أو بالتحديد القوى الدولية الكبرى .
————————————————————–
موقع هيئة التنسيق الوطنية
مقال بعنوان : ( تحول استراتيجي في خطاب الرئيس الايراني بزشكيان أمام الأمم المتحدة : مؤشرات على تقارب ايراني- دولي مرتقب ، وتغير في نهج “المقاومة “)
بقلم رامز باكير، محرر الموقع و عضو قيادة فرع المهجر في هيئة التنسيق الوطنية، وعضو في الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي).
٢٥ أيلول ٢٠٢٤
في خطابه المنتظر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فاجأ الرئيس الإيراني الجديد، بز شكيان، المراقبين بنبرة غامضة وعمومية غير معهودة. بدلاً من تبني خطاب حازم وداعم لحليفه الأقرب “حزب الله”، اكتفى بإدانة الحرب بتعبيرات مبهمة ومن موقف انساني، متجنبًا التصعيد الذي كان متوقعًا في ظل الأجواء المشحونة في المنطقة. هذا التغيّر في اللهجة والإحجام عن اتخاذ مواقف واضحة وحازمة يثير التساؤلات، خاصة بالنظر إلى المواقف السابقة للقيادة الإيرانية التي كانت تعتمد خطابًا قوياً وصريحًا يدعم «وحدة الساحات» ويعزز المقاومة الإقليمية.
رغم إعلان الحرب المفتوحة مع إسرائيل، أشار بزشكيان إلى أن طهران لا تزال ملتزمة بجميع تعهداتها تجاه المجتمع الدولي، وخاصة الاتفاقيات المتعلقة ببرنامجها النووي. كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران في المستقبل القريب، وهو أمر قد يبدو خارج سياق الأحداث الأخيرة. هذه التصريحات تعكس رغبة في إعادة صياغة العلاقات الدولية لإيران، ليس فقط مع القوى الغربية، بل أيضًا مع دول
الجوار العربي، حيث يُلاحظ تقارب تدريجي بين إيران والدول العربية بالتزامن مع سياسة النأي بالنفس التي يتبناها النظام السوري، الحليف الإقليمي لإيران، تجاه ما يجري في لبنان، وتطبيع تدريجي على المستوى الإقليمي والدولي.
ما الذي قد يعنيه التحوّل الإيراني داخلياً واقتصادياً؟
يمكن تفسير هذا التحوّل في السياسة الإيرانية على أنه انعكاس لمتغيرات داخلية وضغوط اقتصادية متزايدة، وفشل في ادارة الازمة والحرب فيما ان بدأت الحرب وتوسعت رقعتها وخرجت عن السيطرة.
كما من جهة أخرى، فالنظام الإيراني يعتمد على قاعدة اقتصادية متضررة من العقوبات، فاقتصاد ايران هو اقتصاد ريعي متمحور حول النفط والغاز، ويواجه تناقضات داخلية ناجمة عن تصاعد الحراك الداخلي والضغط المتزايد من الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تضررت من العقوبات.
يمكن النظر إلى خطاب بزشكيان، المهادن وغير التصعيدي ، كاستجابة لمحاولة تخفيف الضغط الدولي على إيران من أجل تأمين مصالحها الاقتصادية، خاصة مع تراجع إيرادات النفط وتزايد التضخم والتهديد الدائم بنقل الصراع من الخارجي إلى الداخلي، وفي إطار التغيير التكتيكي لبلدان رأسمالية هامشية مثل إيران، التي تسعى للبقاء على قيد الحياة في ظل النظام العالمي النيوليبرالي.
ولعل هدف بزشكيان يتمثل في تحقيق تسويات مع القوى الغربية لرفع العقوبات، ما يسمح بتدفق الأموال من العملات الأجنبية ويعيد إدماج إيران بشكل تدريجي في السوق العالمي، في ظل علاقات غير متكافئة.
إن تقديم تنازلات في موضوع حركات المقاومة الإقليمية، كحماس وحزب الله، يمكن أن يُفهم على أنه جزء من محاولة الطبقة الحاكمة الإيرانية لتأمين موارد جديدة والاستمرار في الحفاظ على هيمنتها، بدلاً من التصعيد الذي قد يجر الاقتصاد والامن الإيراني نحو كارثة.
تحوّلات في التحالفات الإقليمية
لا شك أن إحدى أبرز الملاحظات الغريبة في خطاب بزشكيان هي غياب الانتقادات الحادة للولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى تغيّر جذري في السياسة الخارجية الإيرانية. هذا النهج الدبلوماسي المتحفظ الذي لم نعهده مؤخرًا ، إلى
جانب مؤشرات على احتمال مقايضة أو صفقة ما تتعلق بحماس وحزب الله، يعزز الاعتقاد بأن إيران قد تكون في طريقها إلى تقديم تنازلات في مقابل تحسين علاقاتها الإقليمية والدولية. وحتى على مستوى الخطاب الرسمي، بدا واضحًا والمؤشرات الأخيرة بدأت تشير إلى أن بزشكيان لن يغامر و يضع حركة حماس وحزب الله في صدارة أولوياته كما كان في السابق.
———————————————————————————–
عام على 7أوكتوبر.. نظرة إلى الوراء
محمد سيد رصاص
( المركز الكردي للدراسات)، 7\10\2024
تشتعل الحروب بالتدرج. وبالكثير من الأحيان لا تكون نيران ما قبل الحرب مرئية. ففي حرب السويس عام 1956، يمكن القول أن التدرج الاشتعالي استغرق عشرون شهراً بعد أن بدأ في 28 فبراير/شباط 1955 مع الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أربعين جندياً مصرياً. منذ ذلك اليوم، فكًر الزعيم المصري جمال عبدالناصر بالالتفات شرقاً بعيداً عن الغرب بعد أن كان منذ يوم 23 يوليو/تموز 1952يفكر باستغلال تفكير واشنطن بالحلول محل لندن في الشرق الأوسط من أجل التحرر من الوجود والنفوذ البريطانيين في مصر. وكانت صفقة الأسلحة التشيكية لمصر برعاية موسكو دافعاً رئيسياً لسحب تمويل واشنطن لمشروع السد العالي، وهو ما كان بعد أسبوع دافعاً لعبدالناصر نحو تأميم شركة قناة السويس، ما أنشأ طريقاً مستقيماً وسريعاً نحو اندلاع الحرب بعد ثلاثة أشهر، ولو كانت من دون علم واشنطن، حيث كان للقائمين عليها في لندن وباريس وتل أبيب أهدافاً مختلفة ضد مصر عبدالناصر، ولكن تلاقوا وتحالفوا في تلك الحرب. في الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي
التدرج الاشتعالي استغرق عشرون شهراً بعد أن بدأ في 28 فبراير/شباط 1955 مع الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أربعين جندياً مصرياً. منذ ذلك اليوم، فكًر الزعيم المصري جمال عبدالناصر بالالتفات شرقاً بعيداً عن الغرب بعد أن كان منذ يوم 23 يوليو/تموز 1952يفكر باستغلال تفكير واشنطن بالحلول محل لندن في الشرق الأوسط من أجل التحرر من الوجود والنفوذ البريطانيين في مصر. وكانت صفقة الأسلحة التشيكية لمصر برعاية موسكو دافعاً رئيسياً لسحب تمويل واشنطن لمشروع السد العالي، وهو ما كان بعد أسبوع دافعاً لعبدالناصر نحو تأميم شركة قناة السويس، ما أنشأ طريقاً مستقيماً وسريعاً نحو اندلاع الحرب بعد ثلاثة أشهر، ولو كانت من دون علم واشنطن، حيث كان للقائمين عليها في لندن وباريس وتل أبيب أهدافاً مختلفة ضد مصر عبدالناصر، ولكن تلاقوا وتحالفوا في تلك الحرب. في الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي
مع هجوم حركة حماس على إسرائيل في منطقة غلاف غزة، ثم امتدت إسرائيلياً إلى لبنان مع هجوم البيجر في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يجب البحث عن الشرارة الأولى.
يمكن القول إن شرارة هذه الحرب حصلت في 10 مارس/آذار 2023 مع الاتفاق السعودي الإيراني الموقع في بكين. من راقب ردود الفعل في واشنطن، لمس فزعاً أميركياً من دلالات الاتفاق الصينية، أي أن يصبح الأمير محمد بن سلمان نسخة ثانية من عبدالناصر الذي انزاح نحو موسكو، فيصبح الرئيس الصيني شي جينبينغ نسخة صينية عن خروتشوف السوفيتي، الذي أصبح مع خلفائه في الكرملين، في موقع المصارعة الرئيسي مع واشنطن في الشرق الأوسط لعقود ثلاثة مقبلة. وترافق هذا التقارب الصيني مع الرياض، الذي تفسره الحاجة الصينية للنفط، مع علاقات وثيقة بين الرياض وموسكو تعززت كثيراً إثر أزمة التصادم بين السعودية والولايات المتحدة بعد قضية خاشقجي عام 2018. هنا، قَدَحت واشنطن شرارة كبرى للحرب مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان السعودية في مايو/أيار، بحسب ما كشف باراك رافيد في 8 مايو/أيار في موقع «أكسيوس»، حيث عرضت واشنطن خطة جديدة على الرياض مؤلفة من شقين: تطبيع سعودي- إسرائيلي، ومشروع ما سمي بـ«الكوريدور الهندي» ليكون هناك جسر بري إماراتي- سعودي – أردني- إسرائيلي يربط بين الساحلين الهندي والأوروبي في اليونان أو إيطاليا. لاحقاً في صيف 2023، تكشفت تفاصيل أكثر من قبيل مفاعل نووي سعودي تسهله واشنطن للرياض وفتح مخازن السلاح الأميركية أمامها. ثم في 9 سبتمبر/أيلول، تم التوقيع في نيودلهي على اتفاق «الكوريدور الهندي» بحضور الرئيس الأميركي. ويجعل المشروع مرفأ مومباي مصباً لبضائع الهند وجنوب شرق آسيا لكي تنقل بحراً (كما كشفت الخريطة التي أبرزها نتانياهو في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول الماضي) إلى مرفأ في سلطنة عمان شمالي
العاصمة مسقط. ومن هناك، براً بواسطة طرق وسكك حديد إلى الإمارات- السعودية- الأردن- إسرائيل من خلال النقب وغلاف غزة حتى مرفأ حيفا. ومن هناك، بحراً إلى الساحل اليوناني مع أنابيب نفط وغاز وكابل ألياف ضوئية تحت البحر بالاتجاهين مع البضائع والسلع. كان هذا الممر شرارة كبرى أتبعتها شرارة رابعة كانت لازمة ونتيجة لها، عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» في 21 سبتمبر/أيلول 2023 أن «التطبيع مع إسرائيل يقترب يوماً بيوم». كان لافتاً هنا أن الرئيس الأميركي جو بايدن كتب في مقاله المنشور في 18 نوفمبر/تشرين الثاني في صحيفة «واشنطن بوست» أن «أحد أسباب إثارة حماس لهذه الأزمة في 7 أكتوبر هو لتدمير الأمل في ذلك المستقبل للشرق الأوسط الذي أعطاه التوقيع على اتفاق الكوريدور الاقتصادي»، من دون أن يتطرق لدافع حمساوي آخر هو تدمير فرص التطبيع السعودي- الإسرائيلي، وهو ما لانراه عند نتانياهو في خطابه المذكور في نيويورك حينما قال إن هجوم الحركة أتى لضرب «التطبيع الذي كان أقرب من أي وقت مضى بين السعودية وإسرائيل». في مقال بايدن المذكور، يضع الرئيس الأميركي في منظار تهديفه كلاً من حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط، ولا يذكر إيران وحزب الله، حيث أعلن الأخيران عدم علمهما بالعملية قبل عام، فيما ظل المسؤولون الأميركيون يؤكدون «عدم وجود دلائل على ضلوع إيران» لأشهر لاحقة في انسجام مع سعيهم إلى تجنب حرب إقليمية تكون أبعد من نطاق قطاع غزة، خاصة مع تأكيد حزب الله أن مشاركته منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تقتصر على «المساندة والاشغال». ورغم مشاركة الحوثيين، التي كانت مؤثرة على التجارة الدولية، إلا أن رغبة طهران التي التقت مع رغبة واشنطن في عدم نشوب حرب إقليمية جعلت نظرية «وحدة الساحات» من دون تطبيق فعلي في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول فكانت «حماس» لوحدها عملياً. وعندما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن «ثقل الحرب ينتقل شمالاً» في 18 سبتمبر/أيلول، كان هذا عملياً قراراً إسرائيلياً بإطلاق حرب في لبنان بعد «انتهاء قدرة حماس العسكرية في غزة»، وبعد أن أظهرت ضربة إيران لإسرائيل في ليلة 13- 14 أبريل/نيسان ضعفاً في القدرة الإيرانية، وهو ما فتح شهية نتانياهو لاستفزاز طهران وجرها للمجابهة، رغم المانع الأميركي، من خلال اغتيال إسماعيل هنية في بيت الضيافة الإيراني بطهران في 31 يوليو/تموز. من الواضح أن مشروع «الكوريدور الهندي» موجه أساساً ضد مشروع «الحزام والطريق» المطروح منذ عام 2013 من الصين للربط بين آسيا وأوروبا عبر طريقين شرق أوسطيين: باكستان- إيران- العراق- سوريا ومنها بحراً لأوروبا، أو عبر سوريا لتركية نحو أوروبا، وطريق إيراني- تركي نحو القارة الأوروبية، وطريق أوراسي (كازاخستان- روسيا- أوكرانيا- بولندا). منذ الأزمة الأوكرانية، التي تؤشر الكثير من الدلائل على إشعال أميركي لها منذ 2013، أصبحت أوكرانياً سداً أمام الطريق الأوروبي للمشروع الصيني. هناك كثير من المؤشرات أن سياسة واشنطن نحو خطب ود ايران عبر الاتفاق النووي عام 2015، والذي عنى عملياً اغماض عيني واشنطن عن تمدد طهران في منطقة الشرق الأوسط ، كان يراد منها قطع الطريق أمام الصين نحو الشرق الأوسط بسد إيراني. مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، تعمّق التقارب الصيني مع طهران ثم التقارب الإيراني مع روسيا التي تزودت بالمسيّرات الإيرانية في حربها مع أوكرانيا. وأفشل علي خامنئي مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بين أبريل/نيسان 2021 وأغسطس/آب 2022 بعدما أرسل أخو صهره علي باقري كني ليترأس الوفد المفاوض وهو الذي عارض الاتفاق حينما وقّع في 2015. خلال ستة أعوام مضت، قامت الصين بتحديث وتنويع سكك الحديد بين باكستان وايران ثم طرح مشروع الربط السككي بين إيران والعراق والذي بدأ تنفيذه في الأسبوع الذي سبق مشروع الممر الهندي. وفي مارس/آذار 2023 أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي لأنقرة، طرح مشروع «القناة الجافة: طريق التنمية» لربط مرفأي الفاو ومرسين عبر طرق وسكك حديدية. ثم بدأ الحديث عن الربط السككي بين العراق وسوريا عبر وصل سكة الحديد من القائم نحو ديرالزور. هنا، يمكن تفسير أن الممر الهندي وضع ضد مبادرة الحزام والطريق ولتعويض الأوروبيين بالنفط والغاز عبر الشرق الأوسط بدلاً من روسيا. كما يمكن تفسيره بجعل الهند قطباً آسيوياً حليفاً للغرب ضد الصين. تفسّر تقاربات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع روسيا والصين وإيران استبعاد تركيا من الممر الهندي. كما أن التباعد الأميركي- الإيراني يفسر شيئاً من هذا الممر، لجهة أن هناك قائمة من المتضررين والمستبعدين هم باكستان، إيران، تركيا، سوريا، لبنان، العراق، الكويت، قطر، اليمن ومصر .
في خطبة جمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال خامنئي إن «هناك هدف لجعل إسرائيل بوابة لتصدير الطاقة من المنطقة إلى أوروبا»، في إشارة واضحة منه إلى «الكوريدور الهندي». وهنا، إن كان لا بصمة إيرانية واضحة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن طهران كانت سعيدة بما فعله يحيى السنوار، حيث أظهر الهجوم أن منطقة غلاف غزة غير آمنة للممر، كما أنه عرقل طريق التطبيع السعودي- الإسرائيلي. وربما هذا ما جعل خامنئي يقول في 3 يونيو/حزيران الماضي في ذكرى وفاة الخميني إن «هجوم حماس جاء في اللحظة المناسبة للمنطقة». وعلى الأرجح أن رؤية خامنئي، التي أبداها في خطاب ألقاه عام 2021 وكررها في 11 سبتمبر/أيلول 2023 عن «الضعف الأميركي»، تنسجم مع رؤية بوتين حينما غزا أوكرانيا في 2022. وعلى الأرجح أيضاً أن تلك الرؤية يتشارك فيها كذلك السنوار ونصرالله الذي قال إن «إسرائيل هي أوهى من بيت العنكبوت»، ولولا ذلك لما حصل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الغزاوي وذلك اللبناني في اليوم التالي. ولكن إلى أي مدى أظهر عالم ما بعد 7 أكتوبر العكس؟..
نص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
(اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984
.تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 )
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3
1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة 4
1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة 6
1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.
3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة 7
1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.
المادة 8
1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 9
1. على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.
2. تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المادة 10
1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.
المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
المادة 14
1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
المادة 16
1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء الثاني
المادة 17
1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المادة 18
1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
5. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 19
1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 20
1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3. وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.
المادة 21
1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:
(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،
(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،
(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،
“1” في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
“2” في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.
2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 22
1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،
(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.
8. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 25
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1. يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 31
1. يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2. لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.
3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.
المادة 33
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
__________________
